Selasa, 11 Juni 2013

0100. GHUSLU: POTONG KUKU ATAU RAMBUT SAAT HAID/JUNUB








PERTANYAAN:
Assalamu alaikum wr.wb

gmna hukum
nya orng haid memotong kukunya sendri...???

m
ohon dijawab kalau ada dilengkapi dengan refrensinya...

SAIL: Poetra Maduera


JAWABAN:
Wa'alaikumussalam.

Hukumnya makruh bagi seseorang, baik pria maupun wanita yg memiliki hadats besar memotong bagian dari badannya, termasuk kuku dan rambut dan juga donor darah, karena nanti diakhirat bagian tubuh yang terpotong tersebut akan menuntut/ menegur untuk dimandikan . Dan memang sunnah hukumnya bagi orang yang junub untuk menahan diri tidak memotong/ mengeluarkan bagian-bagian dari badannya. dikarenakan juga kewajiban dalam mandi besar adalah pada anggota yang masih melekat dan bukanlah yang terpotong. Namun jika terpotong, maka tetap tidak wajib dimandikan . Adapun apa yang kita dengar selama ini bahwa bagian tubuh yang terpotong wajib dimandikan adalah mitos belaka.


Refrensi:


إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 79)
وينبغي أن لايزيلوا قبل الغسل شعرا أوظفرا وكذا دما لأن ذلك يرد في الأخرة
============
(قوله: وينبغي أن لا يزيلوا إلخ) قال في الاحياء.لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا. ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. اه. وقوله: ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش: فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك. وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وإلا فلا، كأن فاجأه الموت. اهـ . (قوله: لان ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس. وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل: وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره، لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها. اهـ.


حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 338)
( فَائِدَةٌ ) : قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَقُصَّ شَيْئًا مِنْ ظُفْرِهِ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبِينَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ فَيَعُودُ جُنُبًا ، وَيُقَالُ : إنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا انْتَهَى ، وَفِي عَوْدِ نَحْوِ الدَّمِ نَظَرٌ ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْعَائِدَ هُوَ الْأَجْزَاءُ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا إلَّا نَقْصَ نَحْوِ عُضْوٍ فَرَاجِعْهُ .

نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 51)
ومن لزمه غسل يسنّ له ألا يزيل شيئاً من بدنه ولو دماً أو شعراً أو ظفراً حتى يغتسل لأن كل جزء يعود له في الآخرة فلو أزاله قبل الغسل عاد عليه الحدث الأكبر تبكيتاً للشخص.

إحياء علوم الدين - (1 / 401)
ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب؛إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها

------

>>>>>> Di hari kiamat KUKU atau RAMBUT yang terpisah apakah juga di bangkitkan atau tidak ????

Disitu ada perbedaan pendapat antara imam ghozali dan ulama lainnya. Imam Ghozali menyatakan bakal dibangkitkan juga. makanya dimakruhkan bagi orang yang junub atau wanita yang haid untuk memotong saat itu, karena anggota tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan janabat dihadapan Allah. akan tetapi dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwa tidak ikut dibangkitkan bagian kuku atau rambut yang sudah terpisah. akan tetapi yang dibangkitkan adalah anggota yang ada saat dia mati saja.


حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 284)
 قوله: (وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ قوله: (لان أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الاجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه ع ش قوله: (تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء الاصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الاجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لان الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لان أجزاءه الخ أي الاصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه قوله: (ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 79)
(قوله: لان ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس. وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل: وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره، لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها. اهـ .

 Wallahu A'lam.


Dijawab Oleh:


Tidak ada komentar :

Posting Komentar